بأقلامنا

أحكام الحج: الحلقة الثالثة

أحكام الحج: الحلقة الثالثة

وَحَرُمَ على مَنْ أَحْرَمَ:
طِيبٌ : الشرح:
أن ما يَحْرُمُ على المحرم بدخوله فى الإحرامِ ثمانية أمور.

الطّـِيبَ وهو أولُ الثمانية ، فيحرُمُ على المحرم بالحجِ والعمرةِ التطيُّبُ فى اللباسِ والبَدَنِ فى أثناء النسك ولو كان أَخْشَم أى لو كان فاقدًا لحاسة الشم. أما التَطَيُّبُ قبلَ الإحرام لأجلِ أنه يريدُ أن يُحْرِم فإنَّهُ سُنَّةٌ. وقال الشافعىُّ هو سُنَّـةٌ للرَجُلِ والمرأةِ كليهما، لأن عائشةَ رضي الله عنها كانت تقول: “كُنَّا نساءَ النبىِّ صلى الله عليه وسلم نَتَطَيبُ بالمسك للإحرامِ فيَسِيلُ المسكُ على وجوهِنَا فيرى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ذلك فلا ينهانا.”رواه أبو داود.

ويؤْخَذُ من هذا الحديثِ أنه لا يَحْرُمُ على المرأةِ الخروجُ متطيبةً إن كانت لا تَقْصِدُ بذلك فتنةَ الرجال الأجانب.
أما إنْ قصدَت ذلك فهو حرام.
فإن لم تقصِد ذلك فهو مكروهٌ إلا للإحرامِ فيكونُ سُنـَّـةً.

من محرمات اﻹحرام دَهْنُ رأسٍ ولِحْيَةٍ بِزَيْتٍ أو شَحْمٍ أو شَمْعِ عَسَلٍ ذَائِبَينِ.
الشرح: أن الأمر الثانِىَ من محرماتِ الإحرام دهنُ الرأسِ أو اللحية بأى شىء يُسمَّى دُهنًا ولو لَم يكن مُطَـيَّبًا ، ويَشمَلُ ذلك الزيتَ وشمعَ العسل الذائب والشحمَ الذائب وما شابه.

ويجوزُ للمُحرِمِ دَهْنُ شَعْرِ جسدِهِ بالزيتِ، وإنما الحرامُ دهنُ شعرِ الرأسِ وشعرِ اللحيةِ. فلو كان فاقدَ الشعر فى رأسِه جازَ له أن يدهنَ رأسَهُ بالزيتِ ونحوِهِ، وكذا لو كان أَمْرَدَ لا شَعْرَ لَهُ فى وجْهِهِ جَازَ له دَهْنُ اللَّحْيَينِ والذقن بالدُّهْنِ.

و(من محرمات اﻹحرام) إزالَةُ ظُفْرٍ وشَعَرٍ. الشرح: أن الأمرَ الثالثَ من محرماتِ الإحرامِ إزالةُ الظفرِ أو إزالةُ الشعر بقصٍ أو نَتْفٍ أو حَلْقٍ أو غيرِ ذلك ، لكن لو انْكَسَرَ بعضُ ظُفْرِهِ وكان يتضرَّر ببقاءِ الباقِى فلهُ إزالَتُهُ، أى لو بَقِىَ كما هو من غير أن يقُصَّهُ يتضرر، فيجوز له قَصُّهُ ولا إثمَ عليه فى هذه الحال ولا فدية.

وكذا لا فدية عليه ولا إثم أيضا إن انْتَتـَفَ شعرُهُ بغيرِ فعلٍ منه.

يتبع…

زر الذهاب إلى الأعلى