أخبار صور و الجنوب

مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب عقد مؤتمرا صحفيا في مقره في كورنيش المزرعة

عقد مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب مؤتمرا صحفيا في مقره في كورنيش المزرعة تحت عنوان :العميل عامر الفاخوري،مقاربة قانونية. تحدث بداية الامين العام لمركز الخيام محمد صفا
كلمة صفا:

ليست قضية عودة عميل أو ٦٠،نحن اليوم امام اجتياح إسرائيلي جديد أخطر وأفظع من اجتياح ٨٢ وحرب تموز ٢٠٠٦.إجتياح من دون طائرات ولا دبابات ولا قصف للجسور. إنه اجتياح لعقولنا ودمائنا وارواحنا ووعينا وتاريخنا وتضحياتنا.انه الاجتياح الاخطر على وطننا ووحدته وبنيته وكيانه.
ليست قضية عميل او ٦٠ او الف. انه الاجتياح المثلث: العملاء،الفساد،المحاصصة الطائفية وحانت اللحظة التاريخية لمقاومة هذا الاجتياح الواسع المثلث بمقاومة مدنية حقوقية ثقافية اعلامية اجتماعية.
مقاومة لا تقتصر على اسرى محررين واسيرات وعائلات شهداء.
مقاومة ينخرط فيها كل احرار الوطن واولها اعادة النظر بكل الاحكام السابقة الناعمة بحق العملاءولتمطر الشكاوى للنيابة العامة في لبنان وعلى المستوى الدولي. اما سجلات العملاء وخونة الاوطان والجلادين لا يمكن ان تنظفها بحار الارض ومحيطاتها.ثم القى المحامي حسن بيان مداخلة قانونين. كلمة بيان:

اهم ما جاء في ورقة د. حسن جوني.

ارتكب العميل عامر الفاخوري عدة اعمال جرمية …نذكر منها :
جريمة العمالة.
التعذيب .الاغتصاب.القتل عمدا.الاخفاء القسري.

جريمة العمالة من اخطر الجرائم ..حيث انها ليست جريمة جنائية فقط ..بل هي جريمة تلحق العار بالانسان والوطن ..لذلك كل القوانين الدول تلحظ اقصى العقويات بمر تكب جريمة الخيانة بهدف تطهير الوطن. منهم وان لا يذكرهم التا ريخ الا بالعار…

يجرم القانون العقوبات اللبناني و كذلك القانون الدولي العام الافعال التي ارتكبها العميل عامر فاخو ي ..

في ضوء القانون الدولي العام…
تعتبر المادة 129 من اتفاقية جنيف التالثة فعل التعذيب والقتل للاسرى انتهاكا جسيما لها…وتعتبر المادة 85 الفقرة 5 من البرتوكول الاول الاضافي للاتفاقيات جنيف ..كل انتهاك جسيم جريمة حرب واكدت على ذلك القاعدة العرفية 156..
من المفيد ان نشير بان لبنان انضم الى الاتفاقيات الاربعة عام 1953 والى البرتوكول الاول عام 1997.الا انه لم يعدل قوانينه بما يتوافق مع المواد المذكورة..رغم تقديم النائب السابق اوغست باغوس مشروع قانون بهذا الخصوص..

فيما يتعلق بحصول العميل فاخوري على جنسية اجنبية تؤكد المادة 273 من قانون العقوبات في فقرتها الثانية تطبيق الجرم حتى وان اكتسب العميل جنسية اجنبية.

في القانون الدولي ..لا يسقط عامل الجنسية عل المرتزقة او على الجاسوس او العميل.
الأسئلة المطروحة هناهي :
1– كيف للعميل فاخوري المحكوم غيابيا في لبنان ان يحصل على الجنسية الامركية
2– لماذا لم يتم تسليمه الى السلطات اللينانية منذ دخوله الى الارض الامريكية؟
3–اين التعاون القضائي بين الدولتين؟
4–لماذا لم يطلب لبنان من الولايات الأمريكية تسليمها المجرم العميل المحكوم عامر فاخوري؟.
بمعزل عن الاتفاقيات ببن لبنان والولايات الامركية المتحدة..فان القانون الدولي يتضمن مبداء اساسي متعلق بتعقب واعتقال مرتكبي انتهاكات حقوق انسان .نذكر هنا:
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 39/46.عام 1984.والذي يقر
1– بضرورة التعاون الدول في تعقب واعتقال ومعاقبة مرتكبي جرائم الحرب وضد الانسانية.
2–عدم منح الدول حق الملجاء لأي شخص توجد بخصوصه اسباب جدية لارتكابه تلك الحرائم.
القاعدة العرفية رقم 161..تبذل الدول ما بوسعها لتعاون لتسهيل ومحاكمة المشتيه بهم…
وكذلك المادة 8 الثامنة من معاهدة مناهضة التعذيب.1984.

القاعدة العرفية رقم 157.لدول الحق ان تخزل محاكمها الوطنية صلاحية الاختصاص العالمي للنظر في الجرائم الحرب

وهنا نذكر بان هذه الجرائم لا تسقط لا بالتقادم ولا بالعقو ..
قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 2391.عام 1968.
والمادة الثامنة من معاهدة المتعلقة بالاختفاء القسري.1993.
والقاعدة العرفية رقم 160-159.

وعليه ..يجب على الدولة اللبنانية ان ترسل الى كل دول العالم لائحة سوداء باسم كل العملاء الذين ارتكبوا الجرائم التي اشرنا اليها التعذيب والقتل والاغتصاب والاختفاء القسري .والتي تعتير انتهاك جسسم لاتفاقية جنيف الثالثة حسب المادة 129 منها ..والتي تخول مادتها 130 الاختصاص العالمي ..
وكذلك معاهدة الامم المتحدة المتعلقة بمناهضة التعذيب..ومعاهدة الاختفاء القسري
حيث ان اكثر الدول على عكس لبنان قد عدلت قوانينها بما يتوافق مع تطبيق.. هذه المواد..
مركز الخيام لتاهيل ضحايا التعذيب.
…23 -9-2019.
حسن جوني

زر الذهاب إلى الأعلى