أخبار صور و الجنوب

أحكام الحج: الحلقة السادسة

أحكام الحج: الحلقة السادسة

ويزيدُ الجماعُ بالإفسادِ ووجوبِ القضاءِ فورًا وإتمامِ الفاسِدِ. فمَنْ أفسدَ حجَّه بالجماعِ يمضِى فيه ولا يقطَعُهُ، ثم يقضِى فِى السَّنَةِ القَابِلَةِ.*
الشرح: أنَّ من جامَعَ فِى الحجِ وهو مُحْرِمٌ قبلَ التَحَلُّلِ الأول فَسَدَ حَجُّهُ.

ويجب عليه أن يُكْمِلَ هذا الفاسدَ أى أن يمضِى فيه مع أنه فَسَدَ، وأن يقضِىَ هذا الحج فورًا أى فى السَّنَةِ القابلة إن استطاع.

ويجبُ عليه أن يَدْفَعَ كفارةً،
والكفارةُ:
●بَدَنَة -أى إبل-،
●فإن لم يجد فبقرة،
●وإلا فَسَبْعٌ من الغنم.

أما إذا جامع بعد التحلُّلِ الأول وقبلَ التحللِ الثانِى فهنا لَم يَفْسُدْ حجُّهُ لكن عليه إثم ولزمَتْهُ الفدية.

والفديةُ هى مثلُ فديَةِ مُقَدِمَاتِ الجماعِ:
●يعنى شاةً
●أو التصدُقَ بثلاثَةِ ءَاصُع على ستة مساكين من مساكين الحرم
●أو صومَ ثلاثة أيام.

والتحلُّلُ الأول يحصُلُ بفعل اثنينِ من ثلاثة:
●طوافِ الفرض،
●والحلقِ أو التقصيرِ،
●ورمىِ جَمْرَةِ العَقَبَة.

زر الذهاب إلى الأعلى